صدور مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
30 يونيو 2025بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسها، وبدعم من وزیر المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار م. نورة سلیمان الفصام المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إصدار مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نشر في الجریدة الرسمیة "الكویت الیوم" الصادر بتاريخ 30/6/2025 یقضي بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، لتعزیز جھود دولة الكویت على تنفیذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حیث یمنح لجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن صلاحیات أوسع في تطبیق العقوبات المالیة المستھدفة، بما یتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) خاصة فیما یتعلق بإلزامیة تجمید أصول الأفراد والكیانات المدرجین على القائمة المحلیة فور صدور القرار .
وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكویت بتعزیز الإطار التشریعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب، ورفع مستوى فعالیة الاستجابة الوطنیة بما یتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) والمعاییر الدولیة ذات الصلة.
ویشمل التعدیل ما یلي:
مادة أولى:
استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجدید الذي ینص على "یصدر مجلس الوزراء بناءً على توصیة من وزیر الخارجیة، القرارات اللازمة لتنفیذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمویل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ".
وتسري القرارات التنفیذیة الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاریخ صدورها وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منھا .
وتبین اللائحة التنفیذیة قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قیم معینة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطیة النفقات اللازمة للمعیشة وغیرها من الالتزامات المالیة، كما تبین اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فیھا .
مادة ثانیة:
تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إلیه مادة جدیدة برقم (33 مكرراً) تنص على "یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تزید على خمسمائة ألف دینار كل من یخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة"، "ولا تخل العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابیر التي یجوز للجھات الرقابیة توقیعھا على المؤسسات المالیة أو الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون ".
ویتیح التعدیل أیضاً للجنة توقیع الغرامات على المخالفین، وكذلك نشر القائمة الوطنیة المتضمنة الأفراد والكیانات المصنفین محلیاً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن، تعزیزاً للشفافیة واستیفاء للمعاییر الدولیة ذات صلة.