إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار أحكام المادة (24) من القانون (106) والتي تتعلق بالتعاون والتنسيق الوطني في مجال وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد نصت المادة (19) المعدلة من اللائحة التنفيذية بأن تنشئ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بعضوية الجهات التالية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ويرأس اللجنة الوطنية رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية حسب ما نصت عليه المادة (21) من اللائحة التنفيذية وأكدت على ذلك المادة (3) البند (1) من اللائحة الداخلية. وأضافت في البند الثاني بأن يعين ممثل الوحدة في اللجنة الوطنية نائباً للرئيس ليحل محل الرئيس لدى غيابه. ووفقاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية فإن الوحدة هي التي تقوم بمهام أمانة سر اللجنة الوطنية.
مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتختص اللجنة الوطنية، وفقاً لأحكام المادة (20) من اللائحة التنفيذية، بالآتي:
-
وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني.
-
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني.
-
ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.
-
متابعة التطورات العالمية والإقليمية بما فيها المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة للتشريعات القائمة.
-
المساهمة مع الجهات المختصة في تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.
-
التنسيق مع اللجان المختصة ذات العلاقة لتطوير السياسات العامة وجميع الإحصاءات في مجال مكافحة غسل الأموال، الجرائم الأصلية، وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.